السيد الخميني

465

تحرير الوسيلة

على ولدها ، وحتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة - ولو كان جلدا - إن خيف الاضرار برضاعها ، ولو وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدم الخوف عليه . مسألة 9 - يجب الحد على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجما أو قتلا : ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفا من السراية ، وينتظر البرء ولو لم يتوقع البرء أو رأي الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما ، ولا يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسده ، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمى الضرب بالشماريخ مجتمعا ، ولو برأ قبل الضرب يالضغث حد كالصحيح ، وأما لو برأ بعده لم يعد ، ولا يؤخر حد الحائض ، والأحوط التأخير في النفساء . مسألة 10 - لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد ، فإن أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ثم جن أقيم عليه الحد رجما أو جلدا ، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحته أقيم عليه الحد ولو في دور جنونه ، ولا ينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحس بالألم حال الجنون أو لا . مسألة 11 - لا يقام الحد إذا كان جلدا في الحر الشديد ولا البرد الشديد ، فيتوخى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده خوفا من الهلاك أو الضرر زائدا على ما هو لازم الحد ، ولا يقام في أرض العدو ولا في الحرم على من التجأ إليه ، لكن يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث موجب الحد في الحرم يقام عليه فيه .